7 سبتمبر، 2025

أثرُ الإعاقة في تكليف المعاق في الفقه الإسلاميّ “دراسةٌ تأصيليَّة”

د. أحمد الحسن الحامد دكتور مؤصل، عميد كلية الشريعة في جامعة حلب في المناطق المحررة، سورية ahmadalhamed349@gmail.com

ملخص البحث

خلق الله تعالى الإنسان وكلّفه، ولكن من لطفه به أنه ربط هذا التَّكليف بالأهلية الكاملة، ولكن قد يطرأ على الإنسان المكلف ما يؤثر في تكليفه، ومن ذلك الإعاقة بسبب الحروب وغيرها، إلا أن أثر هذه الإعاقة في التَّكليف يختلف باختلاف محلها من بدن المعاق، وبحسب حاجة المعاق إلى مخالفة التكاليف الأصلية، وأبرز هذه الآثار: 

أولاً: انعدام التَّكليف، إذا كانت الإعاقة في العقل؛ لأن العقلَ مناطُ التَّكليف.

ثانياً: إعفاء المعاق من التكاليف التي تتطلب قوة بدنية معينة، كإعفاء الأعرج من القتال في سبيل الله تعالى.

ثالثاً: الترخيص بممارسة بعض التكاليف على الهيئة التي يستطيعها المعاق، كمشروعية ترك القيام في صلاة الفريضة وأدائها قاعداً لمن به إعاقة في ظهره.

رابعاً: مشروعية النيابة في أداء بعض التكاليف التي تقبل النيابة، كإنابة المعاق غيرَه في أداء فريضة الحج والعمرة.

خامساً: مشروعية العدول عن التَّكليف الأصلي إلى تكليف أسهل منه، كعدول المعاق عن الصيام إلى الفدية.

سادساً: وجوب ترك الحكم الأصلي إذا تحقق ضررُ المعاق بممارسته، كوجوب ترك الصيام عند تيقن الضرر أو الهلاك به.

سابعاً: تغير بعض الأحكام التَّكليفية بسبب الإعاقة، كمشروعية تناول المعاق للمحرّم للاستشفاء من الإعاقة، مع أن الأصل في ذلك الحرمة.

ثامناً: مشروعية التعبير بالإشارة والكتابة عن التكاليف القولية بدلاً عن النطق، باستثناء بعض الحالات التي لا تقبل فيها الأداة البديلة.

الكلمات المفتاحية: حكم، حاجة، مرض، عمى، جنون، تشريع، رُخصة.

تاريخ استلام البحث 28/8/2023م، تاريخ قبول البحث 25/10/2024م.